Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
33/1997
Date
18/02/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- مدى رقابة محكمة التمييز الجزائية على تقدير محكمة الاساس لمدى ثبوت الجرم

-

حيث ان مستدعي النقض يأخذ على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيقه للقانون لان الجرم المدعى به ثابت, ولان قول محكمة الاستئناف بعدم توافر عناصره, قد جاء دون تعليل او بيان بالاسباب المبرزة لهذه النتيجة. وحيث ان مسألة ثبوت عناصر الجرم او عدمه, يعود امر تقديره لمحكمة الاساس, دونما رقابة عليها لهذه الجهة من محكمة التمييز طالما انه لم يأخذ عليها اي تشويه للوقائع او الادلة.