Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/1997
- Date
- 18/02/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- مدى رقابة محكمة التمييز الجزائية على تقدير محكمة الاساس لمدى ثبوت الجرم
-
حيث ان مستدعي النقض يأخذ على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيقه للقانون لان الجرم المدعى به ثابت, ولان قول محكمة الاستئناف بعدم توافر عناصره, قد جاء دون تعليل او بيان بالاسباب المبرزة لهذه النتيجة. وحيث ان مسألة ثبوت عناصر الجرم او عدمه, يعود امر تقديره لمحكمة الاساس, دونما رقابة عليها لهذه الجهة من محكمة التمييز طالما انه لم يأخذ عليها اي تشويه للوقائع او الادلة.