Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
97/1997
Date
01/04/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة لجهة مناقشته المتهم لما نسب اليه

-

حيث انها تدلي تحت هذا السبب بانه لم يصر الى مناقشة المتهم بشأن ما نسبه اليه الظنين ناظم فؤاد المقدم, ولم تضع اقواله قيد المناقشة. وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين ان هذا المحكوم عليه قد استجوب فعلا من قبل مستشار المحكمة, وصارت مواجهته باقوال ناظم المذكور بصورة مفصلة, وفي جلسة 24/11/93 عاد المميز عليه الى تكرارها, وقد تلي ذلك المحضر, ما يشكل الكفاية اللازمة لاحترام مبدأ شفوية المحاكمة فيكون هذا السبب مردودا.

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لفقدانه التعليل

-

حيث ان النيابة العامة, تأخذ على الحكم المطعون فيه عدم اخذه بالعطف الجرمي مع ان ناظم المقداد كان قد اكد على شرائه المادة المخدرة منه فضلا عن قرنية اسبقياته. وحيث ان هذه المسألة تدخل في اطار حق المحكمة في تقدير الوقائع والادلة الواردة عليها, وتخرج عن رقابة هذه المحكمة فضلا عن ان الاسبقيات المعول عليها هي تلك التي تنجم عن احكام مبرمة وليس عما يدونه رجال مكاتب مكافحة المخدرات في محاضرهم. وحيث ان هذا السبب يكون مردودا ايضا.