Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/1997
- Date
- 01/04/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تعليل اسباب تخفيض العقوبة.
-
حيث ان النيابة العامة ادلت بسبب وحيد مفاده انه الحكم طبق المادة 640 ع. القديمة ونزل بالعقوبة الى ما دون السنة مع ان المادة 253 ع. تسمح له في احسن الاحوال التخفيض الى سنة بقرار معلل وهو لم يتضمن التعليل المطلوب ما عرضه للنقض. وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه ومن التدقيق في مدة توقيف المميز ضده يتبين ان هذه المدة بلغت اقل من احد عشر شهرا بقليل, وان المحكمة طبقت المادة 640 ع. القديمة التي حدها الادنى ثلاث سنوات, وانها اكتفت بمدة التوقيف معللة قرارها بالمدة الطويلة المنصرمة بين تاريخ ارتكاب السرقات وتاريخ الحكم وبالحالة الامنية التي كانت سائدة في البلاد, بالاضافة الى عمر المحكوم عليه, ومستندة الى احكام المادة 253 ع. والى احكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون العفو رقم 84/91 , التي تخفض العقوبة المفروضة التي تفوق السنة التي سمحت بها المادة 253 ع. وفي كل الاحوال اقل من سنتين وتكون بالتالي العقوبة النهائية المقررة واقعة في حدود هذه المواد مضافة الى بعضها البعض. وحيث ان مآخذ النيابة العامة لا تكون في محلها, لا سيما لتجاهلها احكام قانون العفو. وحيث ان السبب المدلى به يكون مردودا.