Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
69/1997
Date
13/03/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مدى رقابة محكمة التمييز على قبول طلب ادغام عقوبتين بعد تنفيذ احداها

-

حيث ان المادة 205 ع. قد نصت على انه اذا اثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة, ونفذت العقوبة الاشد دون سواها, وفي فقرتها الاخيرة وردت انه اذا لم يكن قضي بادغام العقوبات المحكوم بها احيل الامر على القاضي ليفصله. وحيث سندا لهذا النص فان هذه المحكمة هي الصالحة للنظر في طلب الادغام لكونها هي التي اصدرت الحكم الاخير. وحيث انه في تاريخ صدور الحكم عن هذه المحكمة بحق طالب الادغام في 18/2/97 , كان طالب الادغام قيد تنفيذ العقوبة المفروضة عليه بموجب الحكم الصادر في 28/7/94 عن محكمة جنايات جبل لبنان, اذ انه ادخل السجن في 3/8/93 فيكون تنفيذ هذه العقوبة منتهيا في 3/8/96 , على اعتبار ان مدتها هي ثلاث سنوات, وبمعنى آخر انه في تاريخ صدور الحكم عن هذه المحكمة, في 18/2/97 , كان قد نفذ العقوبة تنفيذا كاملا قبل هذا الصدور وان هذا التنفيذ الكامل حصل في 3/8/96 . وحيث ان الادغام محله عندما تكون الاحكام ما تزال قيد التنفيذ, وليس عندما يكون بعضها قد نفذ نهائيا والبعض الآخر لم ينفذ, اي انه لا يمكن ادغام حكم انتهى تنفيذه بحكم ما يزال قيد التنفيذ. وحيث والحالة ما ذكر فان شروط قبول طلب الادغام هذا لا تكون متوافرة, ويقتضي بالتالي رده.