Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
109/1998
Date
24/03/1998
President
احمد المعلم
Members
نمور، الراهب
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم عرض الاداة الجرمية على المتهم

-

حيث ان طالب التمييز يأخذ على المحكمة, عدم عرض المسدس والمقذوف اي الاداة الجرمية,ژاثناء المحاكمة واجراء اية مناقشة حولها. وحيث ان الادارة الجرمية في جريمة القتل لا تندمج بها,ژفلا يكون من داع لعرضها, ما لم يطلبه المتهم اثناء المحاكمة وهو ما لم يحصل لا سيما وانه اقر به في كافة اقواله, فيكون بالتالي هذا السبب مردودا.