Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/1997
- Date
- 18/11/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، سماحة
- Source
- Lebanese University
- اصول المحاكمات لدى محكمة جنايات الاحداث
-
وحيث ان المادة 311 اصول الجزائية المتذرع بها لجهة عرض المواد الجرمية على المتهم هي من غير الاصول الواردة في محاكمة محاكم الدرجة الاولى, فضلا عن استقرار اجتهاد هذه المحكمة بأن المخالفة للمادة المذكورة غير منصوص عليها تحت طائلة الابطال, مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول. وحيث انه من المقرر علما واجتهادا ان محاكم الدرجة الاولى الجزائية غير ملزمة بمبدأ الشفوية المعمول به امام محكمة الجنايات لجهة دعوة منظمي المحاضر لجهة سماعهم اذ بامكان المحاكمة الاولى اعتماد اي دليل من اوراق الملف اذا ما اقتنعت به.
- صلاحية المحكمة الجزائية في تقدير الادلة المعروضة عليها
-
حيث ان للمحكمة الجزائية ان تبني قناعتها من اي دليل مطروح في الملف ولها ان تطرح اي دليل آخر لا تقتنع به,ژوهذا يدخل ضمن الحق المطلق لمحاكمة الاساس في تقدير الادلة دون معقب عليها من المحكمة العليا, مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول كالاسباب السابقة الامر الذي يستدعي رد طلب النقض في الاساس.