Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
160/1997
Date
11/11/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- تحديد المسؤولية الناتجة عن الخطأژفي حمل السلاح واستعماله

-

وحيث ان مجرد نسيان المدعى عليه للمسدس داخل السيارة لم يكن السبب المباشر الذي ادى الى انطلاق العيار الناري واصابة المجند, وقد تحقق هذا الامر عندما امسك هذا الاخير بالمسدس دون اي احتراز منه, وحيث ان ما هو منسوب للمدعى عليه المستدعى ضده من خطأژورابطة سببية مباشرة تنص عليهما المادة 565 عقوبات لا يكون متوافرا بحقه, فيقتضي منع المحاكمة عنه بالنسبة للجرم المنصوص عنه في هذه المادة لعدم توافر عناصره, وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى هذه النتيجة يكون قد جاء في موقعه القانوني, فيقتضي تصديقه ورد الطعن المخالف,