Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
203/1997
Date
23/12/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي

-

وحيث انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح ان تحديده للتعويض المقضي به ثم في ضوء تقديره للضرر الناتج عن استيلاء المدعى عليه للعقار واستثماره له لعدة سنوات, ومقدار حصة المدعي فيه, وحيث ان تقدير الضرر المتأتي عن الجرم وتحديد التعويض المترتب على ذلك يعود وشأنه لسلطان محكمة الاساس دونما رقابة عليها من محكمة التمييز, طالما انها بينت عناصر العطل والضرر الذي قضت به دونما تشويه للمستندات والادلة التي استندت اليها.