Court of Cassation, criminal chamber 23/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/1997
- Date
- 23/12/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون لجهة عدم ابلاغ موعد تأجيل وافهام الحكم في جلسة علنية
-
وبما ان قضية ابلاغ المدعى عليه موعد ارجاء تفهيم الحكم ليس من المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال, وكل ما في الامر ان مهل الطعن القانونية لا تسري بحق المحكوم عليه الا من تاريخ تبلغه الحكم الذي يصدر عندها وكأنه بمثابة الوجاهي, وهذا ما حصل بالنسبة لطالب النقض في هذه القضية.
- مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لجهة عدم ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام وتلاوتها
-
بما ان مستدعي النقض يدلي بمخالفة نص المادة 268 اصول جزائية, وبما ان هذه المادة تنص على وجوب ابلاغ المتهم بجناية مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام, وهذه المعاملات من الاجراءات السابقة للمحاكمة الجنائية ومنصوص عليها في الباب السابع من الاصول الجزائية الخاص بالهيئة الاتهامية. وبما انه بموجب المادة 113 المعدلة من قانون التنظيم القضائي لعام 1961 لا تكون الاحكام الجنائية قابلة للنقض الا اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام محكمة الجنايات او في المحاكمات ذهول عن القانون او مخالفة للقانون او اغفال لمعاملة مفروضة تحت طائلة الابطال,ژوبالتالي لا يصح مساءلة محكمة الجنايات عن اي مخالفة حصلت قبل ان تضع يدها على الدعوى ما لم تكن قد اثيرت امامها واتخذت موقفا بشأنها. بما ان هذا السبب يتمحور حول عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام وقد اعتبر طالب النقض ان في ذلك مسا بحقوق الدفاع. وبما ان الغاية من تلاوة قائمة شهود الحق العام في تمكين الافرقاء في الدعوى الجنائية من الاطلاع عليا ومعرفة اسمائهم قبل سماعهم من قبل المحكمة حتى يمكن الاعتراض على ذلك اذا اقتضى الامر, بيد ان هذه الغاية تتلاشى حين تقرر المحكمة صرف النظر عن دعوة هؤلاء الشهود بناء على طلب من النيابة العامة ودون اي اعتراض من الدفاع, كما جرى في هذه القضية. وبما انه من العودة الى محضر المحاكمة الجنائية يتبين من العبارة الواردة في اسفل الصفحة (5) انه: "تليت الاوراق كافة علنا" وهذا يشمل قائمة شهود الحق العام. وبما انه يظهر في الصفحة (6) من المحضر المذكور ان محكمة الجنايات تلت مضبطة الاتهام علنا, وهو امر كاف لتوضيح ملابسات الادعاء ولتأمين حقوق الدفاع لجهة التلاوات المفروضة.