Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
111/1996
Date
07/05/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية

-

وحيث انه من الرجوع الى الحكم البدائي الصادر بتاريخ 26/8/93 يتبين انه قضى بتغريم المدعى عليه جورج خوري ثمانين الف ليرة سندا للمادة 738 عقوبات معطوفة على المادة 254 من ذات القانون وبالزامه بادخال المدعي امين سماحه شريكا في النصف.في حين ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف شكلا وبرده اساسا وتصديق الحكم المستأنف لكافة جهاته.بعد ان تضمنت احدى حيثياته ان فعل المدعى عليه طالب التمييز يعتبر استيلاء بالمعنى المقصود بموجب المادة 738 عقوبات وحيث ان كلا الحكمين اتفقا على اعطاء الوصف القانوني الحاصل للجرم ولا خلاف بينهما. وحيث ان لا تأثير على ذلك بما اثاره طالب التمييز من دفع بعدم الصلاحية سندا للمادة 125 من المرسوم 7855/61 . ذلك ان امر الصلاحية قد بت به من قبل القاضي المنفرد الجزائي بالقرار التمهيدي الصادر عنه بتاريخ 13/10/92 ذاك القرار الذي اصبح مبرما بعدم الطعن به استئنافا مما يعني الرضوخ له ولم تعد الصلاحية موضوع بحث. وحيث انه من جهة ثانية لا تأثير لما اثاره طالب التمييز حول وجود دعاوى مدنية عالقة لدى المراجع الدينية التي اعتبرت النزاع مدنيا.في حين ان المراجع الجزائية اعتبرته جزائيا لان المعول عليه في خلاف الوصف المقصود بالمادة 117 الانفة الذكر هو ما يحصل بين القاضي المنفرد الجزائي وبين مرجعه الاستئنافي فقط ولا علاقة للمراجع الدينية بالموضوع.