Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/1996
- Date
- 26/03/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول تمييز الحكم بجنحة تبعا لجناية
-
حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب انه يجوز له التقدم بطلب التمييز في الجنحة تبعا للجناية دون توافر الاسباب المطلوبة للجناية. حيث ان ما يدلي به طالب التمييز تحت هذا السبب هو في غير محله القانوني ذلك ان فعل هذا السبب يتدرج في اطار قبول الطلب في الشكل وليس تحت عنوان الاساس.واذا كان يقصد ان طلبه يكون مقبولا في الاساس من دون اسباب وعفوا فان ذلك لا يكون في محله ايضا,ژلان التلازم بين الجناية والجنحة يربط الثانية بالاولى لا سيما في مسألة المراجعة التمييزية وما يتوجب ان يقدم من اسباب تمييزية , وفي اسوأ الحالات يبقى ان يكون طعنه مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره وهو ما ليس حاصلا في هذا الطعن.