Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
87/1996
Date
26/03/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفة قواعد الاثبات

-

ومن العودة الى الحكم غير انه بعد ان اورد في صفحته السابعة الادلة والقرائن المسوقة عن المتهم يوسف حرب عاد واورد في الصفحة الثامنة الفقرة التالي: "...وفي القضية الحاضرة بالذات ولو جرى التسليم بان في الامر عطفا جرميا بحق المتهم يوسف حرب مع ان الامر هو على العكس من ذلك, فان هذا العطف قد تأيد بجملة ادلة اخرى وقرائن عديدة جرى ذكرها في باب الادلة مما يجعل مسؤولية يوسف حرب مسندة الى ادلة كافية وليس الى مجرد عطف جرمي ..." وهكذا تكون المحكمة في ادانتها للمتهم لم تعتمد العطف الجرمي الا على سبيل الاستطراد ليس الا.وفي هذا الاستطراد بالذات اشارت الى ما عزز العطف الجرمي من ادلة وقرائن اخرى. مما يوجب رد سبب الطعن هذا ايضا.