Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/1996
- Date
- 26/03/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفة قواعد الاثبات
-
ومن العودة الى الحكم غير انه بعد ان اورد في صفحته السابعة الادلة والقرائن المسوقة عن المتهم يوسف حرب عاد واورد في الصفحة الثامنة الفقرة التالي: "...وفي القضية الحاضرة بالذات ولو جرى التسليم بان في الامر عطفا جرميا بحق المتهم يوسف حرب مع ان الامر هو على العكس من ذلك, فان هذا العطف قد تأيد بجملة ادلة اخرى وقرائن عديدة جرى ذكرها في باب الادلة مما يجعل مسؤولية يوسف حرب مسندة الى ادلة كافية وليس الى مجرد عطف جرمي ..." وهكذا تكون المحكمة في ادانتها للمتهم لم تعتمد العطف الجرمي الا على سبيل الاستطراد ليس الا.وفي هذا الاستطراد بالذات اشارت الى ما عزز العطف الجرمي من ادلة وقرائن اخرى. مما يوجب رد سبب الطعن هذا ايضا.