Court of Cassation, criminal chamber 21/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/1996
- Date
- 21/05/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- مفعول تخفيض العقوبة عملا بأحكام قانون العفو على وصف الفعل الجرمي على سقوط الجرم بمرور الزمن
-
حيث ان طالب التمييز يدلي بسبب وحيد وهو مرور الزمن على الفعل الجرمي متذرعا بان الحكم خفض العقوبة بقانون العفو العام رقم 84/91 الى سنة ونصف السنة فيكون الوصف قد اضحى وصفا جنحيا وبالتالي سقط الجرم بمرور الزمن لمرور الزمن ثلاث سنوات بين صدور القرار الاتهامي في 23/7/91 واعادة تحريك الدعوى العامة من قبل محكمة الجنايات بتاريخ 27/4/95 , وحيث ان ما ذهب اليه طالب التمييز هو في غير محله القانوني اذ ان تخفيض العقوبة دون الثلاث سنوات عملا باحكام قانون العفو شأنه شأن تخفيضها عند الاخذ بالاسباب المخففة او الاعذار المخففة لا يغير الوصف القانوني للجرم اذ ان ما يعول عليه هو الحد المعين قانونا قبل اعمال اي من هذه الاسباب ومن بينها قانون العفو.