Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
118/1996
Date
21/05/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مفعول تخفيض العقوبة عملا بأحكام قانون العفو على وصف الفعل الجرمي على سقوط الجرم بمرور الزمن

-

حيث ان طالب التمييز يدلي بسبب وحيد وهو مرور الزمن على الفعل الجرمي متذرعا بان الحكم خفض العقوبة بقانون العفو العام رقم 84/91 الى سنة ونصف السنة فيكون الوصف قد اضحى وصفا جنحيا وبالتالي سقط الجرم بمرور الزمن لمرور الزمن ثلاث سنوات بين صدور القرار الاتهامي في 23/7/91 واعادة تحريك الدعوى العامة من قبل محكمة الجنايات بتاريخ 27/4/95 , وحيث ان ما ذهب اليه طالب التمييز هو في غير محله القانوني اذ ان تخفيض العقوبة دون الثلاث سنوات عملا باحكام قانون العفو شأنه شأن تخفيضها عند الاخذ بالاسباب المخففة او الاعذار المخففة لا يغير الوصف القانوني للجرم اذ ان ما يعول عليه هو الحد المعين قانونا قبل اعمال اي من هذه الاسباب ومن بينها قانون العفو.