Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
175/1997
Date
18/11/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مفعول التأخر في استجواب المتهم

-

حيث ان الاستجواب التمهيدي للمتهم خلال 24 ساعة من تاريخ التوقيف وورود الاوراق ليس مفروضا في نص المادة 285 من قانون الاصول الجزائية تحت طائلة الابطال, والغاية من النص على المهلة مجرد الحض على اجرائه باقرب وقت, وهذا ما قامت به المحكمة مما يجعل السبب المتذرع به غير حري بالقبول وفقا لاجتهاد هذه المحكمة.

- مفعول مخالفة مبدأ علانية المحاكمة

-

حيث انه من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة السابقة لجلسة 13/6/1995 المتذرع بها تبين ان تلك الجلسة افتتحت علنا, ولما كانت العلانية هي الاصل فيفترض انها روعيت في جلسة 13/6/1995 طالما لم يذكر محضر المحاكمة انها كانت سرية, وعلى هذا الاجتهاد المحكمة مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.

- رقابة محكمة التمييز على سماع الشاهد من قبل محكمة الجنايات

-

حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة لجلسة 13/6/1995 تبين انه ذكر ان الشاهدين سليمان والايوبي قد حضرا ثم جرى سماع الشاهد الاول فالثاني, وهذا لا يعني انهما سمعا في حضور بعضهما, وبكل حال فان سماع الشاهد على انفراد لم يرد في النص تحت طائلة الابطال وكذلك الحال لجهة ادخال الشهود الغرفة المخصصة لهم, مما يجعل السبب الحالي غير حري بالقبول.