Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 172/1997
- Date
- 18/11/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مصير الاستدعاء التمييزي غير المرفق بوكالة اصلية للمحامي
-
بما ان استدعاء النقض لم يرفق بوكالة اصلية للمحامي الموقع عليه ولا بوكالة مصادق عليها طبق الاصل من الكاتب العدل الذي نظمها ولم تبين فيه اسباب النقض بل اقتصر الامر على عرض لظروف المحكوم عليهما. وبما ان هذا الامر يعتبر مخالفا للشرط المفروض في المادة 131 من قانون التنظيم القضائي, مما يستتبع ضرورة رد استدعاء النقض شكلا.