Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
172/1997
Date
18/11/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مصير الاستدعاء التمييزي غير المرفق بوكالة اصلية للمحامي

-

بما ان استدعاء النقض لم يرفق بوكالة اصلية للمحامي الموقع عليه ولا بوكالة مصادق عليها طبق الاصل من الكاتب العدل الذي نظمها ولم تبين فيه اسباب النقض بل اقتصر الامر على عرض لظروف المحكوم عليهما. وبما ان هذا الامر يعتبر مخالفا للشرط المفروض في المادة 131 من قانون التنظيم القضائي, مما يستتبع ضرورة رد استدعاء النقض شكلا.