Court of Cassation, criminal chamber 28/10/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 147/1997
- Date
- 28/10/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- رقابة محكمة التمييز على الادلة الثبوتية المكونة لقناعة القاضي الجزائي
-
حيث ان المبدأ الاساسي في الاثبات الجزائي هو اقتناع المحكمة بالادلة المطروحة امامها ومن حقها ان تكون قناعتها من خبرة طبيب شرعي في قضايا القتل بالاسلحة, وليس من اللازم في مثل هذه القضايا ان يكون الخبير في شؤون الاسلحة, هذا فضلا عن السبب المتذرع به يناقش حق المحكمة المطلق في تكوين قناعتها من الادلة المطروحة امامها وهو مما يتعلق بتقدير الوقائع والادلة الامر الخارج عن اختصاص محكمة التمييز مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول. حيث ان هذا السبب يناقش ايضا حق المحكمة في تكوين قناعتها من الادلة التي اقتنعت بها, وهذا يدخل في سلطان المحكمة المطلق في تقدير الوقائع والادلة ويخرج عن اختصاص المحكمة العليا, هذا فضلا عن ان الادلة العديدة المعتمدة في الحكم يكمل بعضها البعض وتشكل مجموعة من الادلة ترد على القرائن القضائية التي تأتي دونها في المرتبة, وهي في كل حال مما يدخل في حق المحكمة في تكوين الاقتناع من اي دليل موجود.