Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
147/1997
Date
28/10/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز على الادلة الثبوتية المكونة لقناعة القاضي الجزائي

-

حيث ان المبدأ الاساسي في الاثبات الجزائي هو اقتناع المحكمة بالادلة المطروحة امامها ومن حقها ان تكون قناعتها من خبرة طبيب شرعي في قضايا القتل بالاسلحة, وليس من اللازم في مثل هذه القضايا ان يكون الخبير في شؤون الاسلحة, هذا فضلا عن السبب المتذرع به يناقش حق المحكمة المطلق في تكوين قناعتها من الادلة المطروحة امامها وهو مما يتعلق بتقدير الوقائع والادلة الامر الخارج عن اختصاص محكمة التمييز مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول. حيث ان هذا السبب يناقش ايضا حق المحكمة في تكوين قناعتها من الادلة التي اقتنعت بها, وهذا يدخل في سلطان المحكمة المطلق في تقدير الوقائع والادلة ويخرج عن اختصاص المحكمة العليا, هذا فضلا عن ان الادلة العديدة المعتمدة في الحكم يكمل بعضها البعض وتشكل مجموعة من الادلة ترد على القرائن القضائية التي تأتي دونها في المرتبة, وهي في كل حال مما يدخل في حق المحكمة في تكوين الاقتناع من اي دليل موجود.