Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
158/1997
Date
04/11/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- اصول محاكمة المتهم امام محكمة الاحداث

-

حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون في مخالفته احكام المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لاقتصار التلاوات على مضبطة الاتهام دون سواه من الاوراق الاخرى. وحيث ان المادة 292 المدلى بمخالفتها تتعلق باصول المحاكمات الجارية امام محكمة الجنايات العادية, ولا علاقة لها بالاصول المتبعة امام محكمة جنايات الاحداث, وذلك تطبيقا لاحكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 المتعلق بحماية الاحداث المنحرفين التي تنص على ان محاكمة هؤلاء تجري وفقا للاصول العادية المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم.

- مفهوم قرار قاضي التحقيق باحالة الاوراق الى النيابة لاعتبارها قاطعة لمرور الزمن.

-

وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره ان قرار قاضي التحقيق باحالة الاوراق الى النيابة العامة لابداء المطالعة في الاساس من شأنه قطع مرور الزمن على الدعوى العامة لا يكون قد خالف القانون, حتى ولو كان القرار المطعون فيه. بما اتخذه من موقف لهذه الجهة قد جاء متعارضا مع اجتهاد سابق للمحكمة, كونها غير مقيدة بما سبق وصدر عنها من قرارات في دعاوى اخرى, ولا شيء يحول دون حقها من تغيير اجتهادها او تطويره.