Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
108/1996
Date
07/05/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مهلة التمييز في الاحكام الجزائية الصادرة بالصورة الوجاهية

-

حيث تبين من محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه ان فريقي الدعوى حضرا الجلسة الاستئنافية الاخيرة المنعقدة بتاريخ 16/6/95 واخذت الدعوى للحكم بتاريخ 6/12/95 وصدر الحكم المطعون فيه بموعده المذكور فيكون صادرا بالصورة الوجاهية بحق الطرفين وان لم يشر الى ذلك فيه. وحيث ان مهلة التمييز في الاحكام الوجاهية تبدأ من تاريخ صدورها دون حاجة الى ابلاغها عملا باحكام المادة 127 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وحيث ان طلب النقض هذا ورد بتاريخ 27/12/95 فيكون خارج المهلة القانونية المحددة بالمادة 127 المذكورة اعلاه.مما يوجب رده شكلا.