Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
84/1996
Date
26/03/1996
President
احمد المعلم
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار محكمة الجنايات المتعلق بالجنحة لوجود اختلاف في الوصف الجرمي بين قضاة الدرجتين

-

حيث ان الفعل موضوع هذه الدعوى هو من نوع الجنحة المتعلقة بالاحتلال المنصوص عنه في المادة 738 ع. ويقضي بالتالي معرفة ما اذا كان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 وهو وجود الاختلاف بين قضاة الدرجتين هو متوافر ام لا, لمعرفة ما اذا كان هذا الطلب مقبولا شكلا ام لا. وحيث من مراجعة الحكم البدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا في 25/6/92 , يتبين انه قضى بكف التعقباتژعن بسام الخف لعدم توافر عناصر المادة 738 ع. وبتدريك المدعيين الرسوم والمصارف ومبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر. في حين ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قضى برد الاستئنافين في الاساس وبتصديق الحكم البدائي بكافة جهاته مع تعديله لجهة الغاء العطل والضرر المحكوم به. وحيث يتضح وبكل صراحة انه لا يوجد اي اختلاف بين قضاة الدرجتين,ژفيكون والحالة ما ذكر طلب التمييز مردودا شكلا.