Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
175/1996
Date
08/10/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار عدم الاستماع الى شهادة الشهود في المحاكمة مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة

-

حيث ان استدعاء النقض يأخذ على القرار المطعون فيه استناده الى افادات الشهود المستمعين في التحقيق دون استماعهم مجددا من قبل المحكمة بعد تحليفهم اليمين القانونية وحيث انه اذا كان المبدأ امام محكمة الجنايات هو شفوية الشهادة الا انه يحق لرئيس المحكمة بسلطته الاستنسابية صرف النظر عن دعوة الشهود المستمعين في التحقيق لا سيما ان لم يكن هنالك اعتراضا بهذا الشأن من قبل اطراف الدعوى وفي مثل هذه الحال فاذا ما استند الحكم الى افادات هؤلاء الشهود لا بد لتأمين قاعدة شفوية المحاكمة ان تكون هذه الافادات قد تليت علنا وحيث انه من الرجوع الى اوراق الدعوى يتضح من محضر ضبط المحاكمة ان وكلاء الدفاع ومن بينهم وكيل المستدعيين قد طلبوا من المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الحق العام ولم يطلبوا سماع شهودهم وكانت المحكمة قد تلت افادات الشهود علنا بتلاوتها للتحقيقات الاولية والاستنطاقية فتكون بذلك قد تأمنت قاعدة الشفوية من هذه الوجهة ولا مأخذ فيما اتبعته المحكمة من اصول في هذا الاطار

- مفعول عدم تلاوة احد المستندات المبرزة ومدى اعتباره مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة

-

حيث ان استدعاء النقض يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته لقاعدة الشفوية بعدم قيام المحكمة بتلاوة وكالة بيع السيارة لمصلحة يوسف سليم وسوسن القادري ووضعها قيد المناقشة وحيث انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح انه استند الى الوكالة المشار اليها المؤرخة في 25/3/1991 المتعلقة بسيارة مرسيدس 230 لتبرئة المتهم علي احمد عبدو من جرم تزوير اخراج القيد باسم عبد الله منصور والمنسوب اليه وهو لم يستند الى هذه الوكالة كدليل لتجريمه وتجريم المتهم الاخر حسن احمد عبدو بما نسب اليهما فكان سنده بهذا الغرض اعتماده ادلة اخرى واردة بحقهما كما هو مبين من التعليل الذي استند اليه القرار في باب القانون وحيث ان المحكمة لم تستند في تجريمها للمتهمين الى الوكالة المذكورة وهي قد اعتمدتها لتبرئة احدهما من احد الجرائم المنسوبة اليه وحيث ان القرار المطعون فيه بعدم اعتماده لهذه الوكالة من بين دعائم التجريم الذي قضى به فلم يكن من موجب على المحكمة تلاوة هذا المستند علنا ووضعه قيد المناقشة وبالتالي لا مخالفة لقاعدة شفوية المحاكمة

- مفعول تجاوز المهلة المحددة للاستجواب التمهيدي في المحاكمة الجزائية

-

حيث ان استدعاء النقض يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم استجواب المتهمين خلال مهلة 24 ساعة المحددة في هذه المادة بل استجوابهما بتاريخ 31/5/1995 في حين ان ملف الدعوى قد ورد الى محكمة الجنايات بتاريخ 17/5/1995 وحيث ان مهلة الاستجواب التمهيدي المحددة في المادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا تؤدي عدم مراعاتها الى الابطال اذ لا نص على ذلك فضلا عن ان هذه المهلة مقررة لحث رئيس المحكمة على استجواب المتهمين باسرع وقت فلا يكون لتجاوزها اي مساس بحق الدفاع او بأي من القواعد الاخرى المتعلقة بالانتظام العام طالما ان الاستجواب التمهيدي التي تفرضه المادة 285 قد تم فعلا ولو بعد انقضاء مهلة ال 24 ساعة المحددة