Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/1997
- Date
- 18/11/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- عناصر جرم السرقة العادية
-
وحيث انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح تحققه من ان دخول المستدعي الى المنزل قد تم وبابه مفتوحا, وتحققه ايضا من ان الاستيلاء على المسروق من قبله وفراره قد تم بعد عراك بينه وبين المدعي, مما يفيد من ان المحكمة قد تحققت من ان اخذ المال قد تم عنوة وبقصد التملك من قبل الفاعل. وحيث ان القرار المطعون فيه يكون ما اورده من وقائع لهذه الجهة قد اظهر العناصر القانونية لجنحة السرقة المعاقب عليها في المادة 636 عقوبات والمحدد في المادة 635 منه على انها اخذ مال الغير المنقول عنوة بقصد التملك. وحيث انه في ضوء ما اورده القرار لهذه الجهة, لم يعد لمسألة عدم اشارته الى وجود اصحاب المنزل داخله, اثرها على النتيجة التي توصل اليها, وبالتالي لا يؤخذ عليه التناقض المدلى به او الخطأ في الوصف القانوني للجرم, اما لجهة الحكم بالعقوبة القصوى, فهو امر يعود تقديره لمحكمة الاساس ولا رقابة عليها بهذا الشأن من قبل محكمة التمييز, طالما ان ما قضي به من عقوبة لا يتجاوز الحد الاقصى المقرر قانونا.