Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
146/1997
Date
21/10/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عطاالله
Source
Lebanese University

- عناصر جرم السرقة بواسطة مفتاح مصنع خلال الليل

-

حيث ان فعل المتهم لجهة السرقة من معمل مخدومته بواسطة المفاتيح المستنسخة قد حصل ليلا, سواء تمت هذه السرقة بعد انتصاف الليل او قبل بزوغ الشمس, اذ استقر الفقه والاجتهاد المقارن على تحقق الليل في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها. (CASSE 15/4/1825 D P 1825 ,1, 303 ونقض جزائي سوري قرار رقم 746 تاريخ 12/11/1968 مجموعة القواعد القانونية السورية رقم 1523 ص 846 , نقض جنائي مصري 30/10/1950 مجموعة احكام النقص س 1 رقم 90 ص 227) وحيث انه بالتالي يكون فعل المتهم منطبقا على المادة 639 من قانون العقوبات المعدلة معطوفة على المادة 640 منه والمعطوفتين من ثم على المادة 5 فقرة اولى من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 الخاص بالاحداث المنحرفين الامر الموجب لرد دفع وكيل المتهم بانطباق الفعل على اخر. وحيث انه نظرا لقلة المسروق واعتراف المتهم وندمه, ترى المحكمة منحه الاسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 253 من قانون العقوبات. وحيث ان المتهم هو اجنبي ومحكوم عليه سابقا بدخول البلاد خلسة, فترى المحكمة طرده من لبنان لمدة عشر سنوات وذلك عملا باحكام الفقرة 3 من المادة 88 من قانون العقوبات.