Court of Cassation, criminal chamber 09/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 187/1997
- Date
- 09/12/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- اصول اثبات جرم التعامل مع العدو
-
حيث ان الجهة المستدعية تطلب نقض القرار المطعون فيه, واتهام المدعى عليه, المستدعى ضده بمثابة المادة 278 من قانون العقوبات, وحيث ان ما استند اليه الادعاء العام بالنسبة لما هو منسوب للمدعى عليه, المستدعى ضده, اقتصر على ما جاء في تقرير آمر السرية التابع لها والمؤرخ في 27/6/1996 , مما سبق بيانه في باب الوقائع, وحيث ان هذا التقرير لا يصح دليلا بحقه, اذ ليس في الاوراق ما يفيد عن مصدر المعلومات الواردة فيه تمكين هذه المحكمة من التدقيق في صحتها ومدى انطباقها على الحقيقة والواقع, وفضلا عن ذلك, ان ما ورد في هذا التقرير من معلومات, وما هو منسوب للمدعى عليه, يشوبه التناقض وعدم الانسجام. وحيث انه من جهة اخرى, ليس في الاوراق اي مستند خطي موقع من المدعى عليه يفيد عن ما هو منسوب اليه من اعتراف في التحقيق الاداري المجرى معه لدى وزارة الدفاع, وقد امتنع المرجع المعني عن ايداع هذه المحكمة نسخة عن هذا التحقيق بالرغم من الكتاب الموجه في هذا الصدد في معرض التوسع بالتحقيق. وبالتالي, وفي غياب مثل هذا المستند الخطير, لا يمكن لهذه المحكمة ان تقيم ما هو منسوب للمدعى عليه من اعتراف, تأييدا او نفيا لصحته, وحيث انه بالنتيجة, لا تكون, والحالة ما ذكر, قد توافرت ادلة من شأنها ان تبرر اتهام المدعى عليه, المستدعى ضده, بما هو منسوب اليه من جرم فيقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل, وحيث ان القرار المطعون فيه خلوصه الى هذه النتيجة, يكون قد جاء في موقعه القانوني, فاستوجب التصديق.