Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
165/1997
Date
18/11/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية وعدم الاستماع الى اقوال الشهود

-

وبما ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على اعتبار ان تلاوة قرار الاتهام هو شرط ضروري لاحترام قاعدة الشفوية, وبهذه التلاوة تكون جميع اوراق الملف قد وضعت قيد المناقشة العلنية والشفوية, لا سيما متى لا يظهر من محضر الجلسات ان ايا من الافرقاء طلب تلاوة اي مستند او اصر على سماع احد الشهود ولم تستجب المحكمة الى طلبه او لم تبت فيه. وبما انه لجهة عدم دعوة منظمي المحاضر وصرف النظر عن الاستماع الى شهود الحق العام دون ذكر موافقة الدفاع صراحة على ذلك, فان اجتهاد هذه المحكمة استقر على اعتبار ان مسألة دعوة الشهود الى المحكمة لاستماعهم او صرف النظر عن ذلك امر يدخل ضمن السلطة الاستنسابية العائدة لرئيس محكمة الجنايات عملا بالمادتين 276 و277 اصول جزائية ولا سيما عند عدم اعتراض اي من اطراف الدعوى على ذلك واصراره على سماع الشهود او بعضهم ومناقشة افاداتهم.

- مدى رقابة محكمة التمييز على القوة الثبوتية للأدلة التي اعتمدتها محكمة الجنايات

-

وبما ان المحكمة المذكورة باصدارها الحكم المطعون فيه والقاضي بتجريم المتهم سندا لما اسند اليه في قرار الاتهام على اساس الادلة المتوافرة لديها في الملف, فانها تكون اعتبرت هذه الادلة كافية لتكوين قناعتها بهذا الشأن, وبالتالي ردت ضمنا على النيابة العامة بصورة سلبية وارتأت عدم ضرورة اجابة هذا الطلب. وبما ان امر تقدير الادلة المساقة ضد المتهم ومدى كفايتها وبالتالي مدى ضرورة التوسع في التحقيق يعود الى سلطان محكمة الاساس المطلق, ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها لهذه الجهة. وبما انه من العودة الى الحكم المطعون فيه يتبين انه استعرض عددا من الادلة والقرائن التي تقاطعت لتثبت بنظر محكمة الجنايات صحة التهمة المسندة الى مستدعي النقض, فاستندت هذه المحكمة الى القرائن والادلة المنوه بها من اجل تكوين قناعتها وتجريم المتهم. وبما ان تقدير القوة الثبوتية للادلة والوقائع امر يعود كليا الى سلطان قاضي الاساس, ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه لهذه الجهة. وبما ان محكمة الاساس مستقلة ايضا في تقدير مدى كفاية الادلة التي يرتاح اليها وجدانها وضميرها من اجل تكوين قناعتها والبت في مسؤولية المتهم الجزائية سلبا ام ايجابا, على ما جاء بيانه اعلاه.