Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
193/1997
Date
23/12/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام

-

حيث ان معاملة ابلاغ المتهم لقرار الاتهام وقائمة الشهود هي اجراء سابق على اجراءات ومعاملات المحاكمة الجنائية فلا يصح التذرع بها لاول مرة امام هذه المحكمة العليا, وهي خارج اسباب النقض في القضايا الجنائية التي حصرتها المادة 113 المعدلة من قانون التنظيم القضائي بالمعاملات الواردة في المحاكمة الجنائية والحكم الجنائي وقد استقر الاجتهاد الحديث لهذه المحكمة على ذلك.

- مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة بعدم تلاوة قرار الاتهام في بداية المحاكمة

-

وحيث انه لجهة عدم وضع محضر شهود الحق العام قيد المناقشة واتاحة الفرصة لمناقشته وعدم ذكر رقمه وتاريخه وضرورة تلاوته في بداية الجلسة, فان تلاوة قرار الاتهام في بداية المحاكمة تعتبر تلاوة لهذا المحضر وسائر اوراق الملف كما ذكر اعلاه وسكوت طالب النقض ووكيله عن الاعتراض المتاح امامهما لدليل على مراعاة حقوق الدفاع. اما لجهة رقم وتاريخ المحضر فلا لزوم لذلك كونه من جملة الاوراق المطروحة للمناقشة ولا نص قانوني يوجب ذلك. واما لجهة عدم دعوة منظمي محضر التحقيق الاولي فقد تبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية انهم لم يحضروا مما يعني دعوتهم لسماعهم الامر الذي تعذر وجعل المحكمة تصرف النظر عن سماعهم وتكتفي بتلاوة المحضر المنظم من قبلهم وقد تقرر ذلك بناء على طلب النيابة وموافقة وكلاء الدفاع. واما عن تجريمه لسبق ملاحقته بالمخدرات كقرينة, فانها تعززت بادلة اخرى عديدة مما يسمح باعتمادها, هذا فضلا عن صحة اعتماد سبق الملاحقة بجرم اعلنت البراءة منه لعدم كفاية الدليل اذا تعزز ذلك بأدلة قائمة في الدعوى اللاحقة كما هو حاصل في هذه القضية ومن المقرر ان تكوين القناعة من الادلة المطروحة من اختصاص محكمة الاساس المطلق ولا رقابة للتمييز على ذلك, ولقد كان هذا الدليل قيد المناقشة كونه من اوراق الملف المتلوة بتلاوة قرار الاتهام, مما يجعل السبب الحالي باكمله غير حري بالقبول. 3- عن السبب الثالث المبني على عدم تلاوة مجمل التحقيق واوراق الدعوى ومحضر مكتب مكافحة المخدرات رغم الاعتماد عليهم في الحكم. حيث انه سبق التأكيد على ان مجرد تلاوة المحكمة لقرار الاتهام فيعني ذلك تلاوة اوراق الدعوى كافة بما فيها التحقيقات والمحاضر والافادات والمستندات ووضعها للمناقشة امام الفرقاء بحيث اذا سكتوا امتنع عليهم اثارة ذلك لاحقا مما يجعل السبب الحالي غير حري بالقبول. حيث ان السبب الحالي لم يرد النص على لزوم مراعاته تحت طائلة الابطال وقد اشترط التعديل الحاصل على المادة 113 من قانون التنظيم القضائي وبموجب القانون رقم 303 تاريخ 21/3/1994 اشترط النقض وقوع اغفال في احدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال الامر غير المتحقق في السبب المتذرع به, هذا فضلا عن ان تلاوة الكاتب لقائمة الشهود غير مطلوبة الا اذا ارتأت رئاسة المحكمة ذلك مما يجعل هذا السبب كذلك غير حري بالقبول, لا سيما وان عدم التلاوة لم تؤد الى المساس بحق الدفاع كونه صرف النظر عن سماع شهود الحق العام بموافقة اطراف الدعوى.

- الطعن بالقرار الاستئنافي للنقض وفقدان التعليل باعتماده على قرينة سبق الملاحقة بالجرم

-

حيث انه سبق القول ان المحكمة اعتمدت سبق الملاحقة بالاتجار في المخدرات لقرينة تعززت بأدلةاخرى ولم تستند الى سبق تجريمه بجرم مشابه, وان هذه القناعة بقيام ادلة التجريم في القضية الحالية من اختصاص محكمة الاساس وتخرج عن سلطان هذه المحكمة, هذا فضلا عن عدم وجود تناقض في التعليل اذا ما اعتمدت المحكمة على سبق الملاحقة بقضية مشابهة لم يقم الدليل الكافي عليها في حينه بينما توفر الدليل على مثلها من الادلة الحالية ومن ظروف الملاحقة السابقة مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.