Court of Cassation, criminal chamber 18/06/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/1996
- Date
- 18/06/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة
-
حيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه تبين انه استند الى اقرار ابو العينين في التحقيقات المجراة معه وتصريحه الوارد في محضر درك صور تاريخ 7/18/1992 بانه يشتري المخدرات من طالب النقض الذي يسكن في مخيم البص قرب الكنيسة, كما تبين ان ابو العينين انكر امام المحكمة اقواله السابقة زاعما انها اعطيت تحت تأثير الضرب. وحيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة ص 4 تبين ان كافة الاوراق تليت علنا كما تلي قرار الاتهام. وحيث انه بتلاوة الاوراق وقرار الاتهام علنا تكون اقوال ابو العينين في التحقيقات ومحضر درك صور تاريخ 7/18/92 قد تليا علنا كونهما من ضمن الاوراق ووضعا قيد المناقشة, وحيث انه من حق محكمة الجنايات ان تعتمد الادلة التي تليت محاضرها ووضعت قيد المناقشة اذ بذلك تكون قد راعت مبدأ شفوية المحاكمة. وحيث ان المحكمة غير ملزمة بدعوة منظمي محاضر التحقيقات الاولية لسماعهم عنها طالما انها قامت بتلاوتها وهذا ما راعته المحكمة, فيكون السبب المدلى به مستوجب الرد.
- مخالفة القانون لجهة عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة الشهود بحسب الاصول
-
وحيث ان المادة 268 اصول جزائية تنص على تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة الشهود, وان المادة 145 اصول جزائية الخاصة بتبليغ الاوراق العدلية الجزائية تنص على اجراء التبليغ باللصق على محل سكنه في حال عدم العثور على المدعى عليه وهذا ما تم حسب الاصول, فيرد هذا السبب لعدم صحته.