Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
118/1996
Date
11/06/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته اصول تبليغ المتهم وابلاغه قائمة الشهود والحق العام وعدم اجراء الاستجواب والتنبيهات

-

حيث ان عدم اجراء التنبيهات القانونية الواردة في المادتين 291 و292 اصول جزائية لا يشكل مخالفة مبطلة ولم يرد النص على ان عدم اجرائها يفضي الى الابطال, وهي من الامور البديهية التي يفترض المام وكيل المتهم بها, وعلى كل حال جرت تلاوة قرار الاتهام وهذه بحد ذاتها تشكل تنبيها للمتهم ولوكيله. وحيث ان عدم تقديم النيابة لقائمة الشهود وعدم تلاوتها من الكاتب ليسا من المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال, كما انه في حال عدم اعتماد الحكم على اي شهود لا لزوم لتقديم قائمة الشهود ولا ضرورة لتلاوتها من الكاتب, فيرد هذا السبب في شقه الثاني ايضا.

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته مبدأژشفوية المحاكمة.

-

حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية ص 3 تبين ان شهود الحق العام لم يحضروا وقد تقرر بناء لطلب النيابة العامة صرف النظر عن دعوتهم والاكتفاء بتلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم وقد جرت تلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم وذلك بأرقامها ودون اي معارضة من المتهم او وكيله. وحيث ان المحكمة غير ملزمة بجلب منظمي المحاضر الاولية وسماعهم خاصة عندما لا يطلب المتهم ذلك او وكيله, ويمكنها عند صرف النظر عن دعوتهم لتخلفهم عن الحضور ان تكتفي بتلاوة هذه المحاضر مما يتحقق معه مبدأ شفوية المحكمة, وهذا ما راعته المحكمة فيرد هذا السبب كذلك. حيث انه من الاطلاع على قرار الاتهام تبين انه من ضمن الادلة على الاتهام اعتمد على صكوك الاسقاط, وقد قامت محكمة الجنايات بتلاوة قرار الاتهام فيكون ما هو من ضمنه من اسقاطات قد تلي وتحقق بذلك مبدأ الشفوية, فيرد هذا السبب.

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لاغفال البت بطلب اعتبار السرقة جنحة

-

حيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه يتبين ان المحكمة اوردت في باب الوقائع ان المتهم تسلق الى احدى شرفات المنزل وتمكن بذلك من السرقة من منزل المدعو علي رضا, كما ذكرت الادلة المثبتة للوقائع بالتفصيل, واوضحت في القانون ان السرقة تمت بالتسلق عن طريق الشرفة وطبقت على ذلك النص الصحيح للمادة 639 عقوبات فتكون بذلك قد ردت ضمنا على طلبه باعتبار الجريمة جنحة, كما انها بتجريمه بسائر الجنايات والجنح بعد ذكر الوقائع والادلة والمواد المنطبقة عليها تكون قد ردت ضمنا على طلبه بالبراءة لعدم الدليل, ويكون هذا السبب في شقيه مستوجب الرد.