Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
159/1996
Date
30/07/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة الاوراق والتقرير الاستئنافي امام محكمة الاستئناف الجزائية

-

1- عن الاسباب (ب-ج-د-و) بعدم تلاوة التقرير الاستئنافي واغفال تلاوة الاوراق ومستند التعهد وغيره وعدم وضع اوراق البداية قيد المناقشة. حيث انه من الرجوع الى نص المادتين 222 و223 اصول جزائية لم يتبين انه يوجب تلاوة التقرير الاستئنافي, كما ان نص المادة 223 اصول جزائية يقرر فقط انه "بعد تلاوة التقرير" تتبع الاجراءات التالية... وهذه العبارة الاخيرة تعني انه لو رأت المحكمة تلاوة التقرير الاستئنافي عليها ان تتبع الآتي ..., مما يفيد ان تلاوة التقرير الاستئنافي اجراء اداري يعود لتقدير المحكمة, وعلى هذا يسير الاجتهاد المقارن بشأن ذات النص المقتبس عن اللبناني (نقض جزائي سوري قرار رقم 1612 تاريخ 9-9-1958 وقرار 1401 تاريخ 2-6-1966 مجموعة القواعد السورية منذ عام 1949 حتى 1968 , رقم 373 ص 184 ورقم 374 ص 185). وحيث انه لجهة عدم تلاوة اوراق البداية والمستندات, فمن مراجعة نصوص اصول المحاكمة امام محكمة الاستئناف لم يتبين وجود اي نص يفرض تلاوة اوراق المحكمة البدائية والمستندات التي تعتمدها المحكمة في حكمها, وقد سار الاجتهاد التمييزي على ان محكمة الاستئناف غير ملزمة باتباع شفوية المحاكمة في الشق الخاص بتلاوة اوراق البداية وانه يعود لها ان تعتمدها دونما حاجة الى تلاوتها علنا. (تمييز جزائي لبناني قرار رقم 223 تاريخ 28-5-1956 ورقم 269 تاريخ 17-7-1957 ورقم 50 تاريخ 14-2-1958 ورقم 140 الغرفة 4 تاريخ 30-6-1969 وذات الغرفة رقم 21 تاريخ 13-2-1970 موسوعة الاجتهادات الجزائية في 20 عاما رقم 1492 صفحة 388 و389) وحيث طالما ان تلاوة الاوراق غير ملزمة امام محاكم الاستئناف لانتفاء النص على ذلك, فالامر ذاته ينسحب على عدم وضعها قيد المناقشة لعدم وجود نص يوجب ذلك, وبالتالي تكون هذه الاسباب مستوجبة الرد.