Court of Cassation, criminal chamber 30/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 150/1996
- Date
- 30/07/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية ابلاغ الظنين قرار الاتهام وقائمة الشهود
-
حيث ان المادة 268 اصول جزائية توجب ابلاغ المتهم فقط قرار الاتهام وقائمة الشهود وحيث ان طالب النقض هو ظنين وليس متهما وقد احيل امام محكمة الجنايات بالجنحة تبعا للجناية. وحيث انه لم يرد اي نص في الاصول الجزائية يوجب ابلاغ الظنين هذين المستندين. وحيث ان الاجتهاد التمييزي المستقر سار على ان الابلاغ لقرار الاتهام وقائمة الشهود مطلوب فقط بالنسبة للمتهم دون الظنين. (تمييز جزائي لبناني قرار رقم 244 تاريخ 31-3-967 ورقم 208 تاريخ 3-11-1969 ورقم 171 تاريخ 28-4-1965 ورقم 138 تاريخ 9-3-1966 ورقم 276 تاريخ 31-5-1960 موسوعة الاجتهادات الجزائية في 20 عاما رقم 813 ص 214) وحيث ان طالب النقض كظنين طالما لم تفرض الاصول ابلاغه قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام, فليس من حقه ان يتذرع بعدم تلاوة قائمة الشهود او عدم تقديمها, ولو كان حق دفاعه غير مؤمن لكان اعترض هو او وكيله على اغفال ذلك الامر الذي لم يحصل, هذا فضلا عن انه تقرر صرف النظر عن سماع شهود الحق العام لعدم حضورهم وتليت محاضرهم علنا بحضوره ووكيله مما اتاح له فرصة الاعتراض لو شاء لكنه لم يفعل مما يعني ان حقوق دفاعه مؤمنة, فيكون هذا السبب مستوجبا الرد.
- امكانية صرف النظر عن سماع الشهود والاكتفاء بتلاوة المحاضر
-
حيث انه من الاطلاع على محضر المحاكمة الجنائية - وكما جاء اعلاه - يتبين ان شهود الحق العام لم يحضروا فتقرر صرف النظر عن سماعهم وتليت المحاضر المنظمة من قبلهم علنا, فيكون هذا الاجراء متوافق مع الاصول وحصول ذلك امامه ووكيله دون اعتراض عليه دليل على انهما موافقان على ذلك, ويكون من حق المحكمة ان تستند الى هذه المحاضر, فضلا عن انه ليس مطلوبا من المحكمة ان تتلو بالتفصيل وبالتحديد المحاضر لعدم وجود نص يوجب ذلك.
- مدى حق محكمة الجنايات بالرد على الدفوع الجديدة الواردة بعد ختام المحاكمة
-
حيث انه من المقرر قانونا ان المذكرة الواردة بعد ختام المحاكمة هي للتوضيح فقط وليس للادلاء بدفوع جديدة, وبالتالي لا تكون المحكمة ملزمة بالرد على الدفع الجديد الوارد بعد ختام المحاكمة. (تمييز جزائي لبناني قرار رقم 293 تاريخ 17-10-1953 ورقم 233 تاريخ 24-4-1963 ورقم 115 تاريخ 4-6-1969 موسوعة الاجتهادات في 20 عاما رقم 1300 و1301 صفحة 338 و339)