Court of Cassation, criminal chamber 30/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 155/1996
- Date
- 30/07/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- سبب التمييز المبني على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي
-
وحيث ان طلب النقض وارد على قضية جنحية فيتوجب لقبوله شكلا, وعملا بأحكام المادة 117 تنظيم قضائي, ضرورة وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين وهو ما يشكل الشرط الشكلي الخاص الذي لا بد من توافره في طلب النقض تحت طائلة رده شكلا في حال تخلفه, وحيث انه من تدقيق الحكمين البدائي والاستئنافي تبين انهما اتفقا على وصف الفعل الجرمي بانه الايذاء غير المقصود المنصوص عنه في المادة 565 عقوبات لكنهما اختلفا على نسبة الاشتراك في المسؤولية المدنية حيث اعتبرها القاضي البدائي متوجبة بالكامل على المدعى عليه في حين اعتبرتها محكمة الاستئناف مناصفة مع المدعي وعدلت التعويض المحكوم به من مليوني ل.ل. وجعلته مليون ل.ل. مع تصديق الحكم المستأنف لجهة سائر جهاته, وحيث ان الخلاف بين قضاة الدرجتين على نسبة الاشتراك في المسؤولية المدنية عن الصدم والايذاء انما هو على دعوى الحق الشخصي ولا علاقة له بالوصف القانوني للفعل الذي اتفق قضاة الدرجة الاولى والثانية على انه واحد وهو الايذاء المنصوص عنه في المادة 565 عقوبات, وعلى هذا اجتهاد محكمة التمييز المستمر,