Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/1996
- Date
- 25/06/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام على صحة الحكم الجنائي
-
وحيث انه بعد ان ابلغ المتهم طالب النقض قائمة شهود الحق العام حسب الاصول تكون حقوق دفاعه قد تأمنت ولا يمكن اعتبار عدم تقديم هذه القائمة من النيابة وعدم تلاوتها من الكاتب مخالفة مبطلة لان النص لم يرد بذلك, ولان حقوق دفاعه تأمنت بالابلاغ حسب الاصول ودون اي اعتراض على عدم اجراء ذلك في المحاكمة, فيرد هذا السبب.
- مفعول عدم احضار المتهم الى يوم تفهيم الحكم النهائي
-
وحيث ان عدم احضار المتهم الى يوم تفهيم الحكم ليس من المخالفات التي تجر الى الابطال, ويكفي افهام الحكم علنا وابلاغ المتهم اياه وهذا ما روعي بالقضية مما يجعل هذا السبب مستوجبا الرد.
- مفعول عدم تحليف الظنين اليمين القانونية امام محكمة الجنايات
-
حيث انه من الاطلاع على الاوراق تبين ان احمد السرعيني هو ظنين مع المتهم طالب النقض, والظنين لا يحلف يمين الشاهد, فيكون سماعه بدون يمين غير مخالف للاصول وقد تعززت افادته بأدلة اخرى او منحتها للمحكمة, فيرد هذا السبب كذلك وحيث انه بالتالي تكون جميع الاسباب المدلى بها في الاساس مستوجبة الرد.