Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 82/1997
- Date
- 22/04/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- مدى اعتبار تلاوة قرار الاتهام فقط امام محكمة الجنايات تطبيقا لمبدأژشفوية المحاكمة.
-
حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية تبين انه قد تلي قرار الاتهام علنا وانه نتيجة لعدم حضور شهود الحق العام تقرر بناء لطلب النيابة العامة صرف النظر عن دعوتهم والاكتفاء بتلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم وقد جرت هذه التلاوة فعلا بحضور المتهم ووكيله وقد اعترف المتهم بما نسب اليه. وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة - وعملا بالنصوص الالزامية - استقر على ان التلاوة الواجبة امام محكمة الجنايات هي فقط تلاوة قرار الاتهام والتي من شأنها ان تضع اوراق الملف كافة قيد المناقشة العلانية امام الفرقاء بما تتضمنه من ادعاءات وتحقيقات اولية واستنطاقية وافادات ومحاضر وتقارير ومستندات الامر الذي يجيز للمحكمة ان تعتمد على اي دليل من هذه الاوارق كافة, واما سوى ذلك من اجراءات ومعاملات فمتروك امر القيام بها لحكمة وسلطة رئيس المحكمة الاستنسابية على ضوء ظروف القضية. وحيث ان المحكمة بما قامت به من اجراءات يتوافق مع الاصول والقانون ولا يشكل مخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة.