Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
69/1997
Date
15/04/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عطاالله
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص المحكمة العسكرية للنظر بالجرم المسند الى احد العسكريين والمرتكب قبل اكتساب الصفة العسكرية

-

حيث ان المبدأ العام هو انه في تحديد الاختصاص ينظر الى صفة المدعى عليه بتاريخ ارتكابه للجرم وليس بتاريخ الملاحقة. وحيث انه خلافا لما تدلي به النيابة العامة في مراجعتها ليس في المادة 27 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 ما يبرر مخالفة المبدأ المذكور, وهي ان اولت الصلاحية للقضاء العسكري للنظر بالجرائم الذي يقوم عليها العسكريون فليس في نصها ما يفيد عدم اخذها بعين الاعتبار صفة المدعى عليه بتاريخ ارتكابه للجرم, وبالتالي فانه في حال سكوت النص عن ذلك يبقى المبدأ المشار اليه لتحديد الصلاحية معمولا به. وحيث ان النيابةالعامة لم تأت بما يثبت ان المدعى عليه نقولا الشاغوري عمد الى استعمال المستندات المزورة بتاريخ لاحق لاكتسابه صفته العسكرية في 23/10/1996 فلا يكون بالتالي من مبرر قانون لحفظ اختصاص القضاء العسكري على ضوء السبب المدلى به. ومن جهة ثانية حيث ان جرم استعمال المزور يفرض لتحققه توافر ركن مادي, وهو فعل الاستعمال اي النشاط الذي يدفع به الفاعل بالمستند المزور لتحقيق الغرض منه. وحيث انه ولئن كان جرم استعمال المزور هو في اغلب الاحيان من الجرائم المستمرة الا انه يصبح تاما ومنجزا عند تحقق غرضه اي تحقيق الاستفادة المتوخاة من هذا الاستعمال. وحيث ان الغرض الذي توخاه المدعى عليه نقولا الشاغوري من استعمال المستندات المزورة, هو التمكن من تسجيل نفسه في الجامعة للعام الدراسي 1996 - 1997 وقد تحقق هذا الغرض بحصول التسجيل, وبالتالي فان بقاء المستندات المزورة بحيازة ادارة الجامعة بعد هذا التاريخ لا يعد من قبيل استمرار جرم استعمال المزور. وحيث ان اكتساب المدعى عليه الصفة العسكرية قد تحقق في 23/10/1996 اي بعد تسجيله في الجامعة استنادا الى المستندات المزورة المستعملة. وحيث ان النيابة العامة العسكرية لم تأت بادلة من شأنها تفويض هذا الواقع. وحيث ان جرم استعمال المزور المنسوب للمدعى عليه يكون متحققا ومكتملا بتاريخ سابق لاكتسابه الصفة العسكرية مما ينفي اختصاص القضاء العسكري للنظر بشأنه.

- مفهوم الجرائم التي من شأنها المساس بمصلحة الجيش

-

حيث ان المادة 24 من قانون القضاء العسكري توليه شأن النظر بالجرائم التي من شأنها ان تمس مصلحة الجيش. وحيث ان الجرائم المقصودة في هذه المادة هي تلك التي من شأنها الحاق ضرر مادي او معنوي "مباشر" بهذه المصلحة. وحيث انه خلافا لما تدلي به النيابة العامة فان استعمال المدعى عليه نقولا الشاغوري للمستندات المزورة للتقدم الى امتحانات المدرسة الحربية ليس من شأنه ان يلحق بمصلحة الجيش مثل هذا الضرر المباشر, حتى ولو ادى الامر الى قبوله للاشتراك في الامتحانات فالضرر في هكذا حال وعلى افتراض حصوله, فلا يصح الاستناد الى البند 8 من المادة 24 كأساس لحفظ اختصاص القضاء العسكري.