Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
77/1997
Date
22/04/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار استجواب الموقوف خلال 24 ساعة من التدقيق اصولا جوهرية.

-

عن السبب الثاني بعدم استجوابه خلال 24 ساعة من وصوله الى محل التوقيف. حيث ان هذه المعاملة ليست مفروضة في المادتين 274 و285 اصول جزائية تحت طائلة الابطال, والغاية منها استجواب المتهم تمهيديا قبل محاكمته وهذا ما تحقق في هذه القضية, مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.

- نطاق السلطة الاستنسابية لرئيس المحكمة في فرض اعادة الاستجواب او تلاوة الاوراق بعد التبدل في الهيئة الحاكمة.

-

حيث انه لا يوجد نص في الاصول الجزائية يفرض اعادة الاستجواب او تلاوة الاوراق بعد التبدل الحاصل في الهيئة الحاكمة, وهذا الامر متروك لسلطة رئيس المحكمة الاستنسابية, فاذا اقتنع بالاجراءات السابقة ولم يطلب احد اعادتها من جديد فليس في الامر مخالفة مبطلة.