Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
74/1997
Date
22/04/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- مفهوم السكوت وعدم الاعتراض على الاجراء المتذرع به للطعن.

-

حيث ان الاجراء المتذرع به حصل في حضور طالبي النقض ووكيلتهما وذلك بعد ان اعترفا بما نسب اليهما, ولم يعترض لا هما ولا وكيلتهما على ما تم, فسكوت الجميع دليل على الموافقة على هذا الاجراء بحيث يمتنع بعده اشارة هذا الامر امام هذه المحكمة ولاول مرة.