Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/1997
- Date
- 22/04/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السكوت وعدم الاعتراض على الاجراء المتذرع به للطعن.
-
حيث ان الاجراء المتذرع به حصل في حضور طالبي النقض ووكيلتهما وذلك بعد ان اعترفا بما نسب اليهما, ولم يعترض لا هما ولا وكيلتهما على ما تم, فسكوت الجميع دليل على الموافقة على هذا الاجراء بحيث يمتنع بعده اشارة هذا الامر امام هذه المحكمة ولاول مرة.