Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
104/1996
Date
28/05/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- شرط التمييز ضد قرار الهيئة الاتهامية في الجنح

-

وحيث ان الخلاف بين قضاة الدرجتين على الصفة الجرمية للفعل بالظن بجرم ثم باعتبار النزاع مدنيا يشكل اختلافا في الوصف, اذ ان نفي الهيئة الاتهامية للصفة الجرمية عن الفعل كون النزاع مدنيا يتضمن وصفا قانونيا وهذا الاخير جاء مخالفا لوصف الفعل بانه جرم احتيال مما يحقق الشرط الشكلي الخاص وعلى هذا سار الاجتهاد. وحيث ان قول المطلوب النقض ضده بأن القرار الظني معدوم لاعتماده على وقائع غير صحيحة ومختلفة, فمرجع الطعن بذلك امام الهيئة الاتهامية ولا يجوز الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز, فيرد هذا القول.