Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
123/1996
Date
25/06/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- شروط التمييز في قضايا الجنح

-

وحيث انه من جهة اخرى وعلى فرض تقديم الطلب ضمن المهلة وتقديمه من محام في الاستئناف مرفق به صورة مصدقة عن القرار والوكالة الاهلية وايصال التأمين, فانه مفتقد الى الشرط الشكلي الخاص المطلوب لزوما بالمادة 117 تنظيم قضائي اذ لا يوجد اختلاف في الوصف بين القاضي المنفرد في صور ومحكمة الاستئناف, حيث قضى الاول بحبس طالب النقض سندا للمادة 666/254 عقوبات شهرا وتغريمه مليون ل.ل. والزامه بدفع قيمة الشيك مع عطل وضرر والمرسوم, وقضت محكمة الاستئناف برد الاعتراض على قرارها السابق تاريخ 17/05/1995 والمتضمن ذات نتيجة الحكم البدائي. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض مستوجب الرد.