Court of Cassation, criminal chamber 03/02/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/1998
- Date
- 03/02/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- سماحة، عالية
- Source
- Lebanese University
- مفهوم جريمة التسبب بموت انسان بالضرب او العنف او الشدة
-
بما ان اقوال المستجوبين من مدعين ومدعى عليه وشهود, قد تقاطعت على نحو يثبت ان المغدور تعرض الى الضرب او على الاقل الى الدفع بشدة على يد المدعى عليه مما افضى الى فقدانه توازنه وارتطم رأسه بحائط ثم وقوعه في الارض. وبما ان هذه الواقعة معززة بالتقارير الطبية وباقوال الاطباء الذي شرحوا جثة المغدور. وبما ان هذا العنف ساهم في تفاقم الوضع الصحي الذي كان يعاني منه المغدور والذي يعرفه المدعى عليه,ژعلى ما جاء في اقواله خلال التحقيق. وبما ان التحقيق لم يثبت انصراف نية المدعى عليه الى ازهاق روح المغدور وانه, بصرف النظر عن العلاقات المتوترة والخلافات المستحكمة بين الطرفين, لا يظهر من الافعال التي اقدم عليها المدعى عليه, ان لجهة الصفع او اللكم او الدفش بشدة ان القصد من ورائها قتل المغدور, وعلى كل حال فهي لا يفترض بها ان تؤدي الى الموت حسب المجرى العادي للامور, وبما ان هذه الافعال نجمت عن حركات عضلية مقصودة غايتها ايذاء المغدور وابعاده عن المدعى عليه بخشونة وعنف, بيد ان النتيجة الحاصلة كانت الموت, وليس ما يدل على انها كانت مقصودة او متوقعة. وبما ان المادة 550 ق.ع. تجرم من تسبب بموت انسان من غير قصد القتل بالضرب او العنف او الشدة او بأي عمل آخر مقصود. وبما ان معاناة المغدور من مرض القلب ومن ارتفاع في ضغط الدم ليس من شأنها رفع التبعة عن المدعى عليه في ضوء احكام المادة 204 فقرة اولى ق.ع. التي تعتبر ان الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع اسباب اخرى سابقة او مقارنة او لاحقة سواء جهلها الفاعل او كانت مستقلة عن فعله.