Court of Cassation, criminal chamber 24/02/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/1998
- Date
- 24/02/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة وذلك لعدم تحليف الشاهد لليمين القانونية
-
حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية لم يتبين انه دعي الى المحاكمة بصفة شاهد وانما حضر المحاكمة الجنائية بصفة مدع شخصي فقط وقد اسقط حقه شفويا في جلسة 20/3/1997 بعد ان صرح بانه وصلته حقوقه من والد طالب النقض, فليس مطلوبا تحليفه اي يمين لانه مجرد مدعي شخصي لم يستمع كشاهد مما يجعل هذا السبب مستوجب الرد.
- الطعن بقرار محكمة الجنايات لوجود نقص في تعليل السرقة الموصوفة.
-
وحيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه يتبين انه اورد الوقائع بالتفصيل وذكر ستة ادلة مؤيدة لها ووصف الوقائع المحققة للسرقة ليلا وبالتسلق والكسر والخلع وطبق عليها احكام المادتين 639 و640 عقوبات, فيكون هذا الحكم مكتمل التعليل موضحا للعناصر. وحيث انه لجهة القول بعدم تعليل الاعتماد على العطف الجرمي, فقد تبين ان الحكم علل ذلك باسباب سائغة اذ تضمن صراحة حيثية معللة لذلك - مع الاشارة هنا الى ان طالب النقض مصطفى هو الذي اعترف على شريكه وليس هو معطوفا عليه الجرم فلا صفة له بالتذرع بذلك ويبدو انه استشهد بأسباب اضافية عائدة لطالب النقض الاخر دون الانتباه الى مدى تعلقها به, مما يجعل هذا السبب بشقيه غير حري بالقبول.