Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/01/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
8/1998
Date
20/01/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مفعول الاغفال في تبليغ قرار الاتهام وقائمة الشهود على الاستدعاء التمييزي

-

وحيث انه بكل حال فان معاملة تبليغ قرار الاتهام وقائمة الشهود هي اجراء سابق على المحاكمة والحكم الجنائيين ولا يصح التذرع بذلك كسبب للنقض في القضايا الجنائية عملا بصراحة المادة 113 من قانون التنظيم القضائي الساري المفعول والتي حصرت هذه الاسباب بما هو حاصل امام محكمة الجنايات دون ما يسبق ذلك من معاملات وقد استقر الاجتهاد الحديث لهذه المحكمة على هذا مما يستوجب رد هذا السبب.

- السبب التمييزي المبني على اغفال ايضاح النيابة العامة لاسباب الاتهام وقائمة الشهود

-

وحيث ان معاملة ايضاح النيابة العامة لاسباب الاتهام وتقديمها لقائمة الشهود ليست مفروضة تحت طائلة الابطال في نص المادة 293 من قانون الجزائية, وبالتالي لا يصح التذرع بها كسبب للنقض اذ اوجبت المادة 113 من قانون التنظيم القضائي المعدلة بالقانون رقم 303 تاريخ 21/3/1994 اوجبت في المعاملة المتذرع بها كونها مفروضة تحت طائلة الابطال, وبكل حال فان طالب النقض كان قد ابلغ قرار الاتهام بالذات قبل محاكمته مما مكنه من الاطلاع على اسباب الاتهام واتاح له فرصة التمكين من الدفاع مما يجعل سببه هذا مستوجب الرد.

- مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة بعدم دعوة شهود الحق العام

-

حيث ان المحكمة قررت صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام بناء على طلب النيابة العامة وذلك في حضور المتهم ووكيله, فهذا الاجراء من حقوق رئاسة المحكمة الاستنسابية وقد راعت المحكمة الاصول بقيامها بتلاوة المحضر المنظم من هؤلاء الشهود وذلك علنا في حضور المتهم ووكيله فيكون مبدأ الشفوية قد روعي حسب الاصول كما روعي مبدأ الوجاهية دون اي اعتراض من المتهم والمدافع عنه مما يعتبر موافقة ضمنية على صرف النظر عن دعوة الشهود الامر الموجب لرد هذا السبب.