Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
52/1995
Date
10/03/1995
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لعدم استماعها للشهود

-

حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيه عدم الاستجابة لطلبه بفتح المحاكمة والاستماع الى الجيران وحارس المشروع واعادة استجواب منظمي المحاضر, وحيث ان الاستماع الى الشهود امر يعود تقديره للسلطة الاستنسابية لرئيس محكمة الجنايات, والا لتقدير المحكمة بكامل هيئتها, فلا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك, وحيث ان القرار المطعون فيه بادانته للمستدعي استند الى ما جاء باعترافه وبضبط المادة المخدرة في القميص العائد له, وبالتالي فلم يكن من مبرر لاستجابة طلب فتح المحاكمة للاستماع الى شهود آخرين, وقد كونت المحكمة قناعتها, ما توافر لديها من ادلة مذكورة اعلاه, وبالتالي فلم يكن ما يلزمها بالاستجابة لطلب فتح المحاكمة, وهي بعد ان ردت سائر ما ادلي به مما يتعارض مع النتيجة التي انتهت اليها, لا تكون بذلك قد خالفت القانون.