Court of Cassation, criminal chamber 20/01/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/1998
- Date
- 20/01/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مفهوم جرم الاستيلاء على العقار اذ بقي المستأجر واضعا يده على المأجور بعد انتهاء الاجارة.
-
ان الجنحة المنصوص عليها في المادة 738 ق.ع. تقوم على الاستيلاء اي على انتزاع حيازة العقار من حائزه دون رضاه ولا تقوم الا بذلك الاستيلاء, فلا يرتكب هذا الجرم من بقي واضعا يده على العقار بعد انتهاء صفته او انقضاء رضا من منحه اصلا حق الاشغال. وان وضع يد المدعى عليه على العقار قد تم بالتسليم الرضائي ولا ينطبق عليه وصف الاستيلاء... والنزاع يكون مدنيا حول مفعول عقدي الايجار المنظمين من المؤجر لمصلحة كل من فريقي النزاع. وبما ان فعل الاستيلاء المكون للركن المادي للجنحة المنصوص عليها في المادة 738 ق.ع. يفترض عملا ايجابيا قوامه نزع حيازة العقار دون موافقة صاحب الحق فيه فاذا كانت هذه الحيازة اصلا في يد المدعى عليه بموافقة صاحب الحق المذكور ثم زالت هذه الموافقة ورفض المدعى عليه تسليم العقار بناء على طلب صاحب الحق فيه, فلا يؤلف ذلك استيلاء بالمعنى المقصود في المادة 738 ق.ع. وبما ان اقدام المستدعي بوجهه على التوافق مع المالك من اجل تنظيم عقد ايجار جديد سنة 1979 موضوعه المأجور ذاته الذي استأجره طالب النقض سنة 1977 والذي كان في حيازة الاول بموافقة الاخير, ليس من شأنه التأثير في شيء على ما ورد اعلاه اذ ان عقد الايجار الثاني يشكل تعرضا لحق المستأجر الاول الذي له ملاحقة المالك والمستأجر الثاني امام المرجع المدني الصالح لابطال هذا العقد والمطالبة بالانتفاع من المأجور بناء على العقد الذي نظم لصالحه فيما لو كان لا يزال قائما. وبما ان النزاع بين الفريقين على النحو المبين اعلاه يكون مدنيا وعناصر المادة 738 ق.ع. غير متوافرة, والقرار المطعون فيه احسن تطبيق القانون لهذه الجهة.