Court of Cassation, criminal chamber 22/01/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/1998
- Date
- 22/01/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، الراهب
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الجزاء في تكوين قناعته والتثبت من قيام المتهم بسرقة الدراجات النارية
-
حيث ان المحكمة استثبتت واقتنع وجدانها ان المتهم فادي سلوم اقدم على القيام بالاشتراك مع آخرين على سرقة الدراجات النارية التي اعترف بسرقتها امام مفرزة جونية القضائية وعلى القيام بمحاولة سرقة الدراجة النارية التي القي القبض عليه اثناء قيامه بمحاولة سرقتها وعلى الاشتراك بسرقة بعض الاغراض من البناء المهجور والادوات الصحية من محل في الشياح. وحيث ان فعل المتهم فادي سلوم باقدامه على سرقة الدراجات النارية المبينة في باب الوقائع مع آخرين يشكل الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادة 638 فقرتها الرابعة من قانون العقوبات. وحيث ان فعله بمحاولة سرقة الدراجة النارية التي القي القبض عليه اثناء قيامه بالمحاولة يشكل الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادة 201/638 فقرتها الرابعة من قانون العقوبات. وحيث ان فعله لجهة اقدامه بالاشتراك على سرقة الاغراض من البناء المهجور ومن محل الادوات الصحية في الشياح يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 636 عقوبات. وحيث ان المحكمة بالنظر لسن المتهم اثناء قيامه بهذه السرقات وللاسقاط الحاصل من بعض المدعين وبما لها من حق تقدير ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية.