Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /0

Court
تمييز جزائي
Number
141
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- عقوبة جريمة السرقة الموصوفة

-

حيث ان ما اقدم عليه المتهمين من سرقات تمت ليلا بواسطة الكسر والخلع في قرى واماكن متعددة اصبح ثابتا بموجب ضبط المسروقات بالذات بحوزة المتهمين وتعرف اصحابها عليها واعادة بعضها اليهم وبموجب الادعاءات الشخصية وبموجب اقوال واعترافات المتهمين بالذات في التحقيق الاولي امام رجال الدرك والتحقيق الاستنطاقي الجاري امام قاضي التحقيق بتاريخ 11/3/94 . ولا عبرة لتراجعهم عن تلك الاعترافات الصريحة فيما بعد امام المحكمة وافعالهم تلك تشكل جناية المادة 640/639 عقوبات منفردا من استعماله لسيارات الآخرين دون موافقتهم واقدامه على تخريب تلك السيارات بنزع وتخريب آلياتها يشكل جرمي المادتين 651 و733 عقوبات وما اقدما عليه مشتركين من سرقة جرم المادة 636 عقوبات.