Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
30/1998
Date
13/01/1998
President
احمد المعلم
Members
راهب، نمور
Source
Lebanese University

- عناصر التدخل في جريمة السرقة

-

حيث ان طالبي التمييز يدليان ان الحكم المطعون فيه طبق بحقهما المادتين 219 و220 عقوبات دون ان يحدد الفقرة الواجبة التطبيق من المادة الاخيرة. وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه في الصفحة 16 منه اتى صراحة على ذكر حالة التدخل وهي تشديد عزيمة المتهم بانتظاره في السيارة ومساعدته على الافعال التي اتمت الجريمة ونقله الى بيروت وهي جميعها تدخل في عداد حالات التدخل ولا حاجة لذكر الفقرة المختصة بها هذا فضلا عن انه لا مصلحة لطالبي التمييز بالادلاء بما ادين به اذ ان تساؤلا يدور حول ما اذا كان ما اورده الحكم يشكل بالفعل تدخلا ام انه في الحقيقة يشكل اشتراكا جرميا في مشروع واحد وتوزعت فيه الادوار.