Court of Cassation, criminal chamber 05/01/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/1998
- Date
- 05/01/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، راهب
- Source
- Lebanese University
- رقابة محكمة التمييز على الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدانه التعليل بتوقيعه عقد الايجار بالاكراه والتهديد
-
حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب بان المحكمة ادانت بمقتضى المادة 429 ع. دون ان تبحث في الظروف التي رافقت استلام المطلوب التمييز ضده للمحلات الثلاثة وانتزاعه توقيع المدعى عليه على عقدي الايجار ومن ثم استعادته لها, فيكون حكمها مفتقرا للتعليل, ما يجر الى الابطال. وحيث من الرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين انه تكلم عن كون المستأنف هو مستأجر المحلات موضوع النزاع منذ الثمانينات وانه وقع الايجار لغاية سنة 1992 وانه اضطر بسبب الاحداث الامنية الى تركها, لما عاد خلال تلك السنة رفض المستأنف عليه تسليمه اياها بحجة انه وقع على عقود الايجار بالاكراه والتهديد, غير ان هذا الحكم لم يأخذ بهذه الاقوال لانه ليس ما ينفي الاجارة او يثبت سقوطها وحفظ المدعى عليه حق مراجعة المحكمة المختصة لهذه الجهة, فيكون ما اورده مشكلا للاحاطة بظروف القضية ومعللا التعليل الكافي.
- مفهوم جرم استيفاء الحق بالذات عندما يقترن بالعنف
-
وحيث من مراجعة المادة 429 ع. فانها وان تكن اعتمدت استعمال العنف كعنصر من عناصرها, غير انها اعتمدت ايضا عنصرا آخر غير استعمال العنف وهو نزع مال في حيازة الغير في الوقت الذي يمكن معه مراجعة السلطة, فيبدو من ذلك ان هناك حالتين واحدة بالعنف واخرى بدون عنف عندما يكون بالامكان مراجعة السلطة, وعلى هذا كان النقد الموجه للحكم لا يكون في محله القانوني وبالتالي فان هذا السبب يكون مردودا.
- صلاحية القاضي الجزائي للبت في شرعية عقد الايجار
-
حيث ان طالب التمييز يتساءل عما اذا كان من صلاحية المحكمة الفصل في شرعية عقدي الايجار, وهي لم تقم بالتحقيقات الواجبة, فتكون قد اخطأت في البت بصلاحيتها لان النزاع الحالي هو نزاع مدني. وحيث لا صحة لما ادلى به طالب التمييز في هذا الشأن, فالمحكمة هي صالحة للبحث في عقود الايجار توصلا لترتيب النتيجة القانونية عملا بقاعدة قاضي الاصل هو قاضي الفرع, وليست مسألة الخلاف على وجود الاجارة او عدم وجودها تشكل مسألة معترضة بالنسبة للمحكمة الجزائية, وهي ليست بحاجة لان تعيد كافة التحقيقات بل تستطيع ان تأخذ بما تراه على ضوء التحقيقات الموجودة.