Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
113/1997
Date
22/04/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مدى تأثير قرار قاضي التحقيق العسكري على الملاحقة الجزائية امام القضاء الجزائي

-

حيث يقتضي الاشارة مجددا الى ان المستند الواجب فصل طلب اعادة المحاكمة على ضوئه هو فقط قرار قاضي التحقيق العسكري المنوه به اعلاه من دون اي مستند اخر لان احالة وزير العدل قد انحصرت به فقط من دون سواه وحيث من جهة اولى ان طبيعة هذا القرار القانونية تنحصر في كونه مرتكزا للملاحقة الجزائية لا اكثر ولا اقل ولا يربط قضاء الحكم في شيء الذي له وحده حق التجريم او الادانة او عدمها وعليه لا ينشأ عنه اي احتمال لاثبات براءة المحكوم عليه كما نصت عليه الفقرة رابعا من المادة 349 من الاصول الجزائية