Court of Cassation, criminal chamber 06/02/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/1996
- Date
- 06/02/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، الخوري
- Source
- Lebanese University
- حق المحكمة في تقدير الوقائع والادلة ورقابة محكمة التمييز فيما خص اسبقية التحقيق بقضية مخدرات
-
حيث ان طالب النقض يدلي تحت السبب الاول في الطلب الاصلي بمخالفة تطبيق القانون باعتماد ادلة مرفوضة قانونا اي باعتماد الحكم المطعون فيه على الملاحظة الواردة في محضر التحقيق الاولي المنظم من قبل مكتب مكافحة المخدرات برقم 897/302 تاريخ 1/8/91 وفي الصفحة الثامنة منه والتي تتضمن وجود اسبقية واحدة بحق شحادة كايد زعيتر بجرم الاتجار بالمخدرات لتفريز الادلة الاخرى وان هذه الاسبقية قد حفظت وبالتالي لم تقترن بملاحقة او بحكم قطعي وحيث ان طالب النقض يدلي تحت السبب الاول في الطلب الاضافي بتشويه الوقائع وذلك بالاعتماد على الاسبقية المبينة اعلاه في حين انه يتبين من صحيفة السجل العدلي الذي يبرزه عدم وجود اية اسبقية بحقه وان الاسبقيات تعني احكام سابقة وحيث ان الملاحقة المشار اليها اعلاه والمبينة في محضر مكتب مكافحة المخدرات تعني وجود اسبقية تحقيق مع طالب النقض بجرم الاتجار بالمخدرات فقط اما الاحكام فيسال عنه مكتب التحريات ومكتب السجل العدلي بالتحديد وحيث ان الحكم المطعون فيه وتبعا لما تقدم لا يكون قد شوه الوقائع وحيث ان تقدير الادلة دون تشويه الوقائع هو مسالة موضوعية تختص بها محكمة الاساس وحدها دون رقابة عليها من محكمة التمييز