Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
21/1996
Date
06/02/1996
President
معين عسيران
Members
عبدلله، الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول الطعن بسبب مخالفة لا تتعلق بالانتظام العام على قبول طلب النقض

-

حيث ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب بتجريمه بمقتضى المادة الثالثة - فقرتها الثانية من قانون المخدرات دون التثبت بالتحليل المخبري ان المادة المضبوطة هي مادة مخدرة وصالحة للاستعمال وحيث ان هذه المخالفة على فرض حصولها ليست معاملة متعلقة بالانتظام العام كما انها ليست مفروضة تحت طائلة الابطال عملا باحكام القانون رقم 303/94 وبالتالي لا تؤدي الى النقض