Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
17/1996
Date
31/01/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول الاستماع على سبيل المعلومات الى موقوف بدعوى اخرى بصفة شاهد

-

حيث ان ما ادلى به طالب النقض تحت هذا السبب يشكل دفاعا في اساس النزاع باستثناء ما ذكره لجهة الاستماع الى الشاهد محمد جيزيني الموقوف بدعوى اخرى على سبيل المعلومات وحيث تبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية ان طالب النقض طلب الاستماع الى متهم موجود في قفص الاتهام وموقوف بدعوى اخرى يدعى احمد جزيني فاستجابت المحكمة الى طلبه واستمعت الى المتهم الموقوف احمد جيزيني بصفته شاهد على سبيل المعلومات رغم اعتراض ممثل النيابة العامة على هذا القرار وحيث ان هذا الاجراء لا يخالف القانون ولا يشكل بالتالي سببا للنقض

- مفعول الطعن بصحة تحقيقات قاضي التحقيق بعد انبرام قرار الاتهام على طلب النقض

-

حيث ان طالب التحقيق يطعن بصحة التحقيقات التي اجراها قاضي التحقيق ويعتبرها غير كاملة وحيث ان الطعن بهذه التحقيقات بعد صدور قرار الاتهام وانبرامه دون الطعن بها قبلا يكون غير مسموع وبالتالي مستوجب الرد